محمد باقر الوحيد البهبهاني

58

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

هذه ومرّة على هذه ، ولا يتقدّم مرّة ويتأخّر أخرى ، كذا قيل ( 1 ) . ويكره التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال كما يفعله المجوسي ، للنهي عنه في الصحيح ( 1 ) وغيره ( 1 ) ، ولمخالفته السنّة من وضعهما على الفخذين ، والأكثر على تحريمه بل بطلان الصلاة به ( 1 ) ، حتّى أنّ الشيخ والسيّد نقلا عليه الإجماع ( 1 ) ولم يثبت ، ووافقنا على الجواز الحلبي ( 1 ) والمحقّق في « المعتبر » ( 1 ) ، ويجوز للتقيّة بل قد يجب بلا خلاف . وأمّا المرأة ففي الصحيح : « أنّها إذا قامت جمعت بين قدميها ، ولا تفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها » ( 1 ) .

--> ( 1 ) نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : 3 / 278 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 266 الحديث 9296 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 265 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة . ( 1 ) أمالي الصدوق : 512 ، المبسوط : 1 / 117 ، السرائر : 1 / 243 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 295 المسألة 330 ، الدروس الشرعية : 1 / 185 . ( 1 ) الخلاف : 1 / 321 و 322 المسألة 74 ، الانتصار : 41 . ( 1 ) الكافي في الفقه : 125 . ( 1 ) المعتبر : 2 / 257 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 462 و 463 الحديث 7080 مع اختلاف يسير .